العمل


Fast menu: skip navigation | summary

العمل > المدخل إلى العمل

Read this page in: Italian language | English language | French language | Arabic language | Russian language | Albanian language |


3.1 المدخل إلى العمل

  1. عناصر عامة
  2. عقد الإقامة
  3. التشغيل

3.1.1 عناصر عامة

تضمن الجمهورية الإيطالية لكل العمال الأجانب و عائلاتهم المساواة في المعاملة والحقوق مع العمال الإيطاليين بشرط أن تكون إقامتهم قانونية.

تحدد الدولة سنويا عن طريق إصدار بيان خاص عدد الأجانب الذين يمكن إدخالهم إلى إيطاليا للقيام بعمل متواصل, أيضا لضرورة العمل الموسمي و العمل الحر. مع الأخذ بعين الاعتبار حالات الالتحاق العائلي. و يمكن إصدار بيانات أخرى خلال السنة إذا اقتضى الأمر ذلك.

تسلم تأشيرات الدخول و السماح بالإقامة للعمل المتواصل و العمل الموسمي و العمل الحرفي حدود الأعداد المقررة. في حالة عدم إشهار بيان البرمجة السنوي, يمكن لرئيس مجلس الوزراء إصدار بيان خاص يكون في حدود النسب المحددة في السنة الماضية.

لدخول الأجنبي مجال العمل يجب أن تكون في حوزته أوراق السماح له بالدخول إلى إيطاليا, وهي:

يسلم السماح بالإقامة لغرض العمل عندما يتوفر عقد الإقامة لغرض العمل.

[ top ]


3.1.2 عقد الإقامة

يجب أن يحتوي عقد العمل لغرض العمل على:

  1. ضمان سكن لائق للعامل من قبل صاحب العمل؛
  2. تعهد صاحب العمل بالتكلف بمصاريف عودة العامل إلى البلد الذي قدم منه.

يسجل عقد الإقامة لغرض العمل لدى الإدارة المعنية بالهجرة في الولاية التي يقيم بها صاحب العمل.

مدة صلاحية السماح بالإقامة لغرض العمل هي التي ينص عليها عقد الإقامة و التي لا يمكن أن تتجاوز:

  1. تسعة أشهر في الجملة لعقد أو عدة عقود عمل موسمي؛
  2. سنة واحدة لعقد عمل متواصل لمدة محددة؛
  3. سنتان لعقد عمل متواصل لمدة غير محددة؛

يجب أن يكون للأجنبي تأشيرة يتسلمها من القنصلية الإيطالية في بلده أو في البلد الذي يقيم فيه, حتى يتمكن من الدخول لغرض العمل.

يمكن تحويل سماح الإقامة لغرض الدراسة أو التكوين المهني إلى سماح إقامة لغرض العمل و ذلك قبل أن تنتهي مدة صلاحيته و بالاستظهار بعقد الإقامة لغرض العمل و في حدود النسب الأخيرة المحددة للدخول إلى إيطاليا.

سماح الإقامة لغرض عائلي يسمح لصاحبه بالقيام بعمل متواصل؛

سماح الإقامة لغرض الحماية الاجتماعية (بند 16 قانون 40/98 ) يسمح لصاحبه بالقتام بعمل متواصل؛

يمكن تجديد سماح الإقامة لمدة تعادل مدة صلاحية السماح الأول.

يطلب الأجنبي تجديد السماح بالإقامة من رئيس الأبحاث العامة للولاية التي يقيم بها , و يكون ذلك قبل 90 يوما من انتهاء صلاحيته إذا كان لغرض العمل المتواصل لمدة غير محددة و قبل 60 يوما إذا كان لغرض العمل المتواصل لمدة محددة و قبل 30 يوما في الحالات الأخرى. و يقع التحري من توفر الشروط اللازمة لتسليمه.

فقدان الأجنبي لعمله لا يمثل سببا لسحب سماح إقامته و لا لعائلته. إذ يمكن للعامل الأجنبي الذي فقد عمله أو استقال من عمله أن يتوجه إلى إدارة الشغل العمومية أو الحرة للبحث عن عمل آخر. و ذلك إلى أن تنتهي مدة صلاحية سماح إقامته, و بصفة عامة لمدة ليست أقل من ستة أشهر. أما بالنسبة للعمل الموسمي فالأمر يختلف.

يجب على الأجنبي, للحصول على خدمات إدارة الشغل أن يوفر:

  1. السماح بالإقامة؛
  2. وثيقة للتعريف الشخصي؛
  3. تصريح بالوضع العائلي إذا كانت له عائلة؛
  4. شهادة الإقامة
  5. الشهادات المهنية و الدراسية.

(يمكن تعويض الثلاثة الوثائق الأخيرة بالتصريح الكتابي الشخصي)

للأجنبي الذي يثبت أنه دخل إلى إيطاليا سنتين على التوالي للقيام بعمل موسمي,و يكون هذا العمل يتكرر كل سنة, الحق في الحصول على سماح إقامة لأكثر من سنة, تكون مدة الصلاحية لهذا السماح بالإقامة ثلاث سنوات مع الإشارة إلى عدد الأشهر المسموح بها في كل سنة. و تسلم التأشيرة للدخول في كل سنة.

عندما يرجع الأجنبي إلى بلده فإنه لا يفقد حقوقه في الضمان الاجتماعي التي بلغها.

يمكن للعمال الأجانب أن يطلبوا الاعتراف بشهادات التكوين المهني التي تحصلوا عليها في الخارج.. يمكن للعامل الأجنبي المشاركة في دروس التكوين المهني و إعادة التهيئة المبرمجة في إيطاليا.. عندما يشارك العامل الأجنبي في بلاده في دروس خاصة مبرمجة لتسهل عملية الإدماج المهني في إيطاليا, تكون له الأولوية في التشغيل عن طريق القائمة المكونة في بلاده.

[ top ]


3.1.3 التشغيل

يمكن أن يشغل (مثل المواطنين الإيطاليين)الأجانب المسجلين في قائمة خدمات التشغيل العمومية أو الحرة أو الذين يعملون عند صاحب عمل آخر:

يجب على صاحب العمل الذي يشغل الأجنبي أن يخبره بالرتبة التي سيعمل بها و كل المعلومات المتعلقة بالعمل و نوعيته. كما يجب عليه إعلام إدارة خدمات التشغيل بتشغيله للأجنبي.

الأجانب اللذين لا يعيشون في إيطاليا:

في الإدارة الإقليمية للحكومة في كل ولاية يوجد شباك للمهاجرين, يهتم بتشغيل العمال الأجانب الذين يعملون لمدة غير محددة أو لمدة محددة.

يجب على أي شخص, إيطاليا كان أو أجنبيا, مقيم بصفة قانونية في إيطاليا, يريد تشغيل أجنبي مقيم في إيطاليا أو خارجها لمدة محددة أو غير محددة, أن يقدم إلى شباك الولاية المقيم فيها ما يلي:

  1. مطلب شخصي للموافقة على العمل؛
  2. وثائق تبين إمكانية توفير السكن اللائق للأجنبي؛
  3. اقتراح عقد إقامة يحترم العقد الجماعي القومي للعمل و يحتوي على تكفل صاحب العمل بضمان مصاريف عودة العامل الأجنبي إلى البلد القادم و منه؛
  4. تعهد بإعلام السلطات المعنية بكل تغيير في علاقة العمل؛

إذا لم يكن يعرف العامل الذي سيشغله, فإنه باستطاعة صاحب العمل الإيطالي أو الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إيطاليا, أن يطلب الموافقة للعمل لواحد من الأجانب المسجلين في القائمة الخاصة لدى بلده الأصلي و الذي له اتفاقيات متبادلة مع إيطاليا. و في هذه الحالة يجب عليه أن يتقدم:

  1. بوثائق تبين قدرته على ضمان المسكن اللائق للعامل الأجنبي؛
  2. اقتراح عقد إقامة يحترم العقد الجماعي القومي للعمل و يحتوي على تكفل صاحب العمل بضمان مصاريف عودة العامل الأجنبي إلى البلد القادم و منه؛

في كل الحالتين يقوم موظفي شباك المهاجرين بإعلام إدارة التشغيل للولاية التي يقيم فيها صاحب العمل أو الذي يقطن فيه أو الذي توجد فيه إدارة عمله, بالطلب الذي قدم لها. إدارة التشغيل تقوم بدورها بعملية توزيع طلب العمل هذا على كل المساحة الوطنية, و إذا مر عشرون يوما بدون أن يتقدم أحد من المواطنين لذلك العمل, تعلم الإدارة السلطات الإقليمية بما بالنتيجة التي توصلت إليها, و التي تعلم بدورها صاحب العمل بتلك النتيجة.

يسلم شباك المهاجرين, بعد سماعه لرئيس المباحث العامة, و في ظرف أربعون يوما من تقديم الطلب, يسلم الموافقة. و بطلب من صاحب العمل يقوم شباك المهاجرين بالاتصال بالقنصلية المعنية لإخبارهم بالأمر. للموافق على العمل المتواصل صلاحية لمدة ستة أشهر تبدأ من يوم تسليمها.

تسلم القنصلية الموجودة في بلد العامل الأجنبي تأشيرة الدخول و معها الرقم الضريبي الذي تعلمه لشباك المهاجرين في إيطاليا, و ذلك بعد القيام بتحرياتها الاعتيادية. و يجب على الأجنبي و في ظرف ثمانية أيام من دخوله إلى إيطاليا الذهاب إلى شباك المهاجرين لتوقيع عقد الإقامة.

في حالة العمل الموسمي:

يجب على أي شخص, إيطاليا كان أو أجنبيا, مقيم بصفة قانونية في إيطاليا, يريد تشغيل أجنبي في عمل موسمي, أن يقدم طلب شخصي إلى شباك الولاية المقيم فيها.

إذا لم يكن يعرف الأجنبي فيجب أن يحتوي الطلب على ما يلي:

يجب الإعلام الفوري لإدارة التشغيل و التي تتحرى بدورها و في ظرف خمسة أيام من عدم وجود أي عامل إيطاليا أو ينتمي إلى الاتحاد يكون يرغب في هذا العمل الموسمي.

يسلم شباك المهاجرين الموافقة بعد 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب من قبل صاحب العمل, يمكن أن تمتد هذه المدة إلى عشرون يوما.

تكون للعامل الأجنبي الذي يرجع إلى بلده الأصلي عند نهاية مدة صلاحية السماح بالإقامة, الأولوية في العودة إلى إيطاليا للقيام بعمل موسمي. و يعطيه ذلك إمكانية تحويل السماح بالإقامة للعمل الموسمي إلى سماح بالإقامة لعمل متواصل لمدة محددة أو غير محددة, دائما في حالة توفر الشروط المطلوبة.

[ top ]