2.1 الجنسيّة الإيطاليّة
- كيف يتم الحصول عليها
- من الّذي لا يستطيع الحصول على الجنسيّة
2.1.1 كيف يتم الحصول عليها
تكتسب بحق الجنسية الإيطالية:
- الولادة: أبناء أب أو أم إيطاليان؛ أولاد مولودين في إيطاليا لأشخاص غير معروفي
- التبني: الأجانب غير بالغي سن الرشد يحصلون على الجنسية الإيطالية؛
- الزواج: الأزواج الأجانب المقيمين بصفة قانونيّة في إيطاليا والمتزوّجين من إيطالي أو إيطاليّة منذ ما لا يقلّ عن ستّة[6]أشهر, أمّا إذا كانوا مقيمين خارج إيطاليا فبعد ثلاث[3]سنوات من تاريخ الزّواج؛
الأجنبي الذي له أب أو أم أو له قرابة عائليّة من الدرجة الثّانية[2]بمواطن إيطالي يتحصل على الجنسية الإيطالية؛
- قدّم خدمة عسكريّة فعّالة للدّولة و أظهر رغبته في الحصول على الجنسيّة؛
- تولّى منصب أو وظيفة عمومية خاضعة لسيادة الدّولة و أبدى رغبته في الحصول على الجنسيّة؛
- الّذي عند بلوغه سنّ الرّشد كان مقيما بصفة قانونيّة منذ عشر سنوات على الأقلّ و رغب في الحصول على الجنسيّة؛
الأجانب المولودين في إيطاليا و كانوا مقيمين فيها إقامة قانونيّة متواصلة لا تقلّ عن سنتين عند بلوغهم سنّ الرّشد و أبدوا رغبتهم في الحصول على الجنسيّة في ظرف السّنة الموالية.
يمكن للأجنبي غير الأوروبي طلب الجنسيّة الإيطالية( بالمنح أو التطبيع)إذا كان:
- مقيما بصفة قانونيّة في إيطاليا منذ عشر[10]سنوات؛
- ملتزم بقوانين الإقامة؛
- لديه سكن حقيقي معتاد
ملاحظة: القانون الإيطالي يسمح بالانتماء إلى جنسيتين أو أكثر بدون التخلي عن الجنسية الأصلية.
الوثائق اللاّزمة
يتقدّم الأجنبي إلى محافظة الإقليم المقيم فيه بطلب للحصول على الجنسيّة, و يتضمّن هذا المطلب العديد من الوثائق الّتي نذكر من بينها:
- شهادة الميلاد كاملة؛
- شهادة الحالة العائليّة؛
- شهادة جنائيّة من البلاد الأصلي؛
- شهادة بالسّوابق المعلّقة من السّجلّ القضائي الإيطالي؛
- نسخة موثّقة من جواز السّفر و من سماح الإقامة؛
- بيان من التصريح بالدخل السنوي للسنوات الثلاث الأخيرة من الإقامة في إيطاليا.
إجراءات
- تتسلّم المحافظة العامّة الطّلب من الأجنبي و تبعث به إلى وزارة الدّاخليّة؛
- تتحرّى المباحث العامّة من التزام الأجنبي بالقانون طوال مدّة إقامته؛
- تقرّر وزارة الدّاخليّة في طلب الجنسية بعد سماع رأي مجلس الدّولة.
- يصدر رئيس الدولة قرار منح الجنسية؛
- يؤدّي الأجنبي حلف الوفاء للجمهوريّة الإيطاليّة أمام مسئول الحالة المدنيّة.
[ top ]
2.1.2 من الّذي لا يستطيع الحصول على الجنسيّة
لا يتحصّل على الجنسيّة الإيطاليّة:
- المدان بارتكاب إحدى الجرائم التي تنص عليها الفصول 1.2.3 من القانون الجنائي؛
- إذا تعلّق الأمر بأمن الدّولة.
[ top ]