Fast menu: skip navigation | summary
ا لـــد خـــو ل إلـــى إ يـــطـــا لـــيـــا > حقّ اللّجوء
يضمن الدّستور الإيطالي للأجنبي حقّ اللّجوء في حالة عدم تمتّعه بالحرّية و الدّيمقراطيّة في بلده[حرّية الفكر, الدّين, الرّأي, التّعبير].
عوائق الحصول على حقّ اللّجوء:
شرط أساسي حتّى يستطيع الأجنبي التّمتّع بحقّ اللّجوء أن قد دخل للأراضي الإيطاليّة. و لكن لا يستطيع حرس الحدود منع اللاّجئين من دخول إيطاليا حتّى لو لم تتوفر لديهم الوثائق اللازمة .
[ top ]
يجب أن يقدّم الشّخص طلب اللجوء للمباحث العامّة خلال ثمانية[8]أيّام من دخوله إيطاليا, أو يقدّم الطّلب مباشرة إلى شرطة الحدود و الّتي تتكفل بإعلام أقرب مباحث عامة أو إلى مباحث المقاطعة الّتي سيقيم فيها اللاجأ.
و يقدم مع الطّلب:
يجب أن ترسل المباحث العامّة خلال سبعة[7]أيّام من تقديم طّلب حقّ اللّجوء إلى الهيئة المركزيّة الّتي ستنعقد في مدينة روما بعد استدعاء اللاّجأ لسماعه بصفة شخصيّة و معرفة ظروف الطّلب و في الوقت نفسه تصدر المباحث سماح إقامة مدوّن عليه عبارة[في انتظار حقّ اللّجوء السياسي ]و يسري مفعول هذا السماح لمدّة شهرين, و هو قابل للتّجديد آليا إلى أن يتمّ إعلان قرار الهيأة؛
تسحب المباحث جواز السّفر للشّخص و تأخذ بوصماته. للاجئين المعترف بهم و الذين يعانون من أزمة مالية لهم الحق في مساعدة ماليّة قدرها .......................في اليوم لمدّة خمس و أربعون يوما, و يقدّم مطلب المساعدة الماليّة في نفس الوقت الّذي يقدّم فيه مطلب اللّجوء.
تعلن الهيأة قرارها على طلب حقّ اللّجوء خلال خمسة عشر يوما من سماع الشّخص و يرسل قرار الهيأة إلى المباحث العامة الّتي تتولّى إبلاغ صاحب الطّلب بمحتواه؛
إذا وافقت الهيأة على طلب اللّجوء يعلن الشّخص لاجئا سياسيّا و يزوّد بشهادة خاصة ذات أهمية إذ تمكنه من الحصول على الوثائق المدنية مثل السماح بالإقامة و الشهادات المدنية و وثائق السفر و بشهادة سجلّ مدني للتّمتّع بحقوق مختلفة (الالتحاق العائلي, الحصول على الجنسيّة في بعد خمس سنوات).
[ top ]