ا لـــد خـــو ل إلـــى إ يـــطـــا لـــيـــا


Fast menu: skip navigation | summary

ا لـــد خـــو ل إلـــى إ يـــطـــا لـــيـــا > السماح بالإقامة

Read this page in: Italian language | English language | French language | Arabic language | Russian language | Albanian language |


1.2 السماح بالإقامة

  1. ما هو
  2. كم يدوم
  3. كيف يتمّ الحصول عليه
  4. سماح لغرض العمل المتواصل
  5. التجديد
  6. سماح بالإقامة متميز
  7. التأمينات

1.2.1 ما هو

السماح بالإقامة هو الوثيقة الّتي تمنح الأجنبيّ حقّ الإقامة في إيطاليا و يشار في هذه الوثيقة إلى دوافع الإقامة و مدّتها. الأجنبي الذي يطلب أو يريد تجديد السماح بالإقامة يقع تصويره و أخذ بصماته.

يمنح السماح بالإقامة للأغراض التالية:

[ top ]


1.2.2 كم يدوم

تكون مدة صلاحية السماح بالإقامة لغير غرض العمل مساوية لتلك التي تنص عليها تاشيرة الدخول.

لا يمكن أن تتجاوز مدة الصلاحية:

  1. ثلاث أشهر لغرض الزيارة و الأعمال و السياحة؛
  2. سنة إذا كان لغرض الدراسة أو التكوين الذي يكون موثقا( في حالة كان ذلك متواصلا يقع تجديد السماح بالإقامة كل سنة)؛
  3. الاستحقاقات الموثقة في الحالات الأخرى المسموح بها؛

تكون مدة صلاحية السماح بالإقامة لغرض العمل تلك التي ينص عليها عقد الإقامة و التي لا تتجاوز:

  1. تسعة أشهر لغرض العمل الموسمي؛
  2. سنة لغرض العمل المتواصل لمدة محددة
  3. سنتين لغرض العمل المتواصل لمدة غير محددة.

[ top ]


1.2.3 كيف يتمّ الحصول عليه

متى يطلب

يطلب لدى المباحث العامّة للمقاطعة المتواجد فيها الأجنبيّ[راجع بند سبعة] بتصريح الإقامة خلال ثمانية أيّام عمل ابتداء من دخوله إيطاليا.

تعطي هذه الأخيرة للأجنبيّ مستندا تشهد فيه أنّه في انتظار الحصول على السماح بالإقامة. إذا لم يتقدّم الشخص لطلب السماح بالإقامة من المباحث العامّة خلال ثمانية أيّام عمل ابتداء من يوم دخوله، يعاقب بغرامة ماليّة قيمتها 103 € إلى 250 €. و إذا لم يتقدّم خلال ستّين يوما من دخوله يمكن إبعاده[ راجع بند سبعة ].

[ top ]


1.2.4 سماح لغرض العمل المتواصل

عقد الإقامة

السماح بالإقامة لغرض العمل المتواصل يعطى عند توفر عقد الإقامة.

يجب أن يحتوي عقد الإقامة على: ضمان سكن تتوفر فيه كل الشروط التي ينص عليها قانون السكن, للأجنبي من قبل

  1. صاحب العمل الإيطالي.
  2. التكلف من قبل صاحب العمل بدفع مصاريف عودة العامل إلى البلد القادم منه في حالة مصاحبته إلى الحدود و لم يكن معه مال.

عقد الإقامة لغرض العمل يكون مسجلا لدى السلطات المعنية بالهجرة في الإقليم المقيم به الأجنبي.

الوثائق للازمة:

للحصول على السماح بالإقامة، يجب تقديم طلب للمباحث العامّة عليه طابع حكوميّ فئة 10.33 €، و يقدّم مع الطّلب:

  1. أربع[4] صور فوتوغرافيّة شخصيّة؛
  2. صورة من جواز السّفر أو أيّ وثيقة تعادله؛
  3. شهادة موثّقة لبيان سبب الإقامة[مثال: عقد عمل ]. في حالة إقامة لغير غرض العمل المتواصل، يجب الاستظهار بوثيقة تبيّن امتلاك الوسائل المادّيّة للعودة إلى البلد الأصليّ.

ـ المباحث العامّة هي الّتي تعلم طالب الإقامة إذا كانت هناك وثائق إضافيّة يجب إحضارها.

معلومات مفيدة:

[ top ]


1.2.5 التجديد

يتمّ طلب تجديد الإقامة من المباحث العامّة الموجودة في المكان الّذّي يقيم فيه الأجنبيّ, على الأقل:

لاحظ جيدا: كل شخص يقوم بعملية تزوير تأشيرة دخول أو إعادة الدخول أو السماح بالإقامة أو عقد إقامة أو بطاقة إقامة أو أي وثيقة صالحة للحصول على هذه الوثائق, يعاقب بالسجن من سنة إلى ستة سنوات.

[ top ]


1.2.6 سماح بالإقامة متميز

أجانب لم يبلغوا سن الرشد(18 سنة)

يمكن تسليم الأجانب الذين بلغوا سن الرشد(118 سنة) و الموجودين في ايطاليا عن طريق الالتحاق العائلي أو المتبنين سماح بالإقامة حسب الحالات:

هيئة الأجانب غير بالغي سن الرشد لدى رآسة مجلس الوزراء هي التي تقرر إذا كان في مصلحة الأجانب غير بالغي سن الرشد و الذين لم يتبناهم أحد, البقاء في ايطاليا أو إعادتهم إلى بلدهم. كما يمكنهم الحصول على السماح بالإقامة لواحد من الأغراض السابق ذكرهم فقط إذا كانوا موجودين في ايطاليا منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات و كان قد وقع تسجيلهم في برنامج للاندماج الاجتماعي و الحضاري لمدة سنتين على الأقل, من قبل واحدة من المؤسسات العمومية أو الحرة المسجلة في سجل خاص لدى رآسة مجلس الوزراء. أما بالنسبة للذين لم تتوفر لهم هذه الظروف, فإن القرار الأخير يبقى لهيأة الأجانب غير بالغي سن الرشد.

السماح بالإقامة لأسباب عائليّة

تصريح الإقامة لأسباب عائليّة يتحصّل عليه:

المحكمة الخاصّة بالقاصرين تسمح بدخول أو بقاء الأجنبيّ في إيطاليا في حالة مخالفة الأنظمة التّشريعيّة. إذا كان وجود الوالدين يحلّ مواقف بالغة الخطورة المضرّة بالحالة النّفسيّة للقاصر.

السماح بالإقامة لدافع الحصانة الاجتماعية:

يمكن لرئيس المباحث العامّة على اثر اقتراح من وكيل الجمهورية أو من الخدمات الاجتماعية للمؤسسات المحلية أو الجمعيات المسجلة في السجل الخاص,تسليم سماح بالإقامة خاصّ للأجنبيّ[الأجنبيّة] الّذي يتعرّض لحالة عنف أو خطر بالغ أو استغلال ما، و ذلك لمساعدته على التّخلّص من تلك الأوضاع و المشاركة في برنامج رعاية و إدماج اجتماعي, يكون رئيس البلدية المعنية بالأمر على علم به.

كما يعطى هذا السماح بالإقامة للأجنبيّ[الأجنبيّة] بعد قضائه مدّة عقوبة لأحد الجرائم الّتي ارتكبها قبل بلوغه سن الرشد, و الذي أظهر استعداده الفعلي للمشاركة في برنامج للرعاية و الاندماج الاجتماعي.. مدّة هذا النّوع من السماح بالإقامة ستّة أشهر، يمكن تجديده لمدّة سنة أو لمدّة أطول كما تقتضي العدالة الاجتماعية كما هو مذكور أعلاه. كما يمكن لصاحب هذا السماح بالإقامة تسجيل اسمه للتّمتّع بالخدمات الصّحّيّة القوميّة و ممارسة عمل متواصل.

يمكن تغيير غرض هذا السماح بالإقامة إلى غرض الدّراسة عند توفّر الشّروط المطلوبة.

[ top ]


1.2.7 التأمينات

يمكن ضمان الدخول إلى إيطاليا عن طريق القيام بتأمين داخل إيطاليا. أغلب مؤسسات التأمين تقوم بهذا النوع من التأمينات.

و يمكن القيام بهذه التأمينات لدخول الأجانب لأغراض مختلفة: السياحة و العمل الحر أو الدراسة, و ذلك عند مؤسسة تأمين أو في البنك الشخصي.. يجب على من يريد إدخال أجنبي إلى ايطاليا أن يوفر

و في كل الحالات يجب الاستظهار بنسخة من جواز سفر الأجنبي الذي يراد إحضاره إلى إيطاليا. و تطلب السفارات أيضا المصاريف الصحية للتسجيل من أجل التمتع بالخدمات الصحية الوطنية و التي تقدر بحولي 413.17 € و التي يمكن إضافتها إلى المصاريف التي ستغطيها التأمينات.

[ top ]